الشريعة الأسلامية من الأجهاض
أمرالنبي صلى الله عليه وسلم أمته بكثرة النكاح الذي من مقاصده كثرة النسل فقال صلى الله عليه وسلم : ((تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة)) .
الإجهاضفي الإجهاض سوء ظن بالله عز وجل فإنك تجد بعض الناس يلجأ إلى الإجهاض إما خوفا من تكاليف النفقة أو تكاليف التربية وما يتعلق بالرعاية وملاحظة الطفل ...إلخ، وهذا كله من سوء الظن بالله عز وجل والله عز وجل يقول
(وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها)) ( هود : 6)
موقف الشريعة الإسلامية من حيث الجملة هو تحريم الإجهاض وأنه لا يجوز لأنه؛- جاءت الشريعة بحفظ الضروريات الخمس
- أنه يصادم مقصدا مهما من مقاصد النكاح؛ فإن من مقاصد النكاح تكثير النسل ولهذا امتن الله عز وجل على بني إسرائيل بأن كثرهم قال تعالى: ((وجعلناكم أكثر نفيراً )) (الإسراء : 6) .
فموقف الشريعة الإسلامية من الإجهاض هو التحريم إلا أنه يستثنى من ذلك مسائل معدودة كما سيأتي إن شاء الله
الإجهاض الطبيعي:وهو عبارة عن عملية طبيعية يقوم بها الرحم لإخراج جنين لم تكتمل له عناصر الحياة.
وهذا الإجهاض يحصل للمرأة بدون إرادة منها ولا تدخل فلا يد للمرأة ولا لأجنبي فيه، وقد ثبت طبياً أن ما بين سبعين إلى ثمانين بالمئة (70% -90%) من الأجنة المجهضة طبيعياً كانت مشوهة، وهذا من رحمة الله عز وجل.
حكمه:وحكم هذا القسم ظاهر وهو أنه لا إثم فيه ولا مؤاخذة بل ذكرنا أن مثل هذه الإجهاضات التي تقوم بها الأرحام من رحمة الله عز وجل لما ذكره الأطباء سالفاً
القسم الثاني: الإجهاض دون ضرورة شرعية:وهذا يقسمه العلماء إلى ثلاث حالات:الحال الأولى: الإجهاض في مدة الأربعين.
وهذا يسأل عنه كثير من الناس فتجد بعض الناس تلد زوجته وبعد فترة تحمل فتراه يريد إنزال هذا الحمل، أو أنه يتزوج ثم تحمل زوجته قريباً فيريد إنزال هذا الحمل في فترة الأربعين.
حكمه: اختلف فيه العلماء على قولين:القول الأول: أنه محرم ولا يجوز.
قال به مالك واختاره جمع من المحققين كابن رجب والعز بن عبد السلام وابن الجوزي وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو أيضا مذهب الظاهرية.
أدلتهم:منها: قوله تعالى : ((وإذا الموؤدة سئلت * بأي ذنب قتلت)) ( التكوير : 8-9) . والإجهاض في مرحلة النطفة يدخل في الوأد بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى العزل - وهو أن ينزل الزوج خارج الفرج سماه - وأداً خفياً، مع أن هذه النطفة لم تستقر في الرحم فإذا استقرت في الرحم فمن باب أولى أن إنزالها داخل في الوأد.
ومنها: حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك...) وجهه: أنه دل على أن الله عز وجل يجمع الخلق في الأربعين وفيها يبتدئ التخليق والتصوير إلا أنه تخليقا وتصويراً خفيا.
والأطباء يجمعون على القول بما ورد في هذا الحديث، وهذا من آيات النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان التخليق والتصوير وإن كان خفيا يكون في مدة الأربعين فإنه لا يجوز الاعتداء عليه وانتهاك حرمته
ومنها: أن إقامة الحد والقصاص واجب، وإذا ثبت أن هذه المرأة حامل فإنه لا يجوز إقامة الحد والقصاص عليها حتى تضع ما في بطنها ولو كان نطفة، فأُخر الحد الواجب والقصاص الواجب من أجل هذه النطفة، ولا يؤخر الواجب إلا لشيء محترم لا يجوز انتهاكه
ومنها: وهو من أقوى أدلتهم ما ذكره الأطباء في الوقت الحاضر من أن أدق مراحل خلق الإنسان هي مرحلة النطفة ففيها يبدأ تكوين الجنين وفيها تنتقل الموروثات والطبائع والصفات الخلقية، والحمل يتأثر في هذه المرحلة ما لا يتأثر في المراحل التي تليها، فإذا كانت هذه أدق مرحلة وفيها تتجلى عظمة الله عز وجل وإجلاله فكيف يجوز الاعتداء وانتهاك هذه الحرمة، مع أن في انتهاك هذه الحرمة مصادمة لما جاءت به الشريعة مما سلف أن ذكرنا من حفظ الضروريات و المصادمة لأهم مقاصد النكاح
أرجو الإستفادة لجميع الإخــــــــــــــــوة